مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
462
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وبعدم رضا المالك ( « 1 » ) . 2 - روى الشيخ الصدوق في الفقيه عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام - في حديث المناهي - أنّه صلى الله عليه وآله وسلم « نهى أن يصلّي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة » ( « 2 » ) . إلّا أنّ الفقهاء لم يذكروا كراهة الصلاة في الأرحية رغم ذكرهم لكراهة الصلاة في المواضع الأخرى المذكورة في الخبر واستدلالهم على بعضها به ( « 3 » ) ، والخبر المذكور دالّ عليه . 3 - يجوز السلم في حجارة الأرحية ، لكن يجب أن يصفها بالبلد وكذا اللون إن اختلف ، ويصف أيضاً دوره وثخانته وجودته ورداءته ؛ لاشتراط العلم بالمسلم فيه في بيع السلم ، وذلك يتحقّق بذكر الجنس والوصف هنا ( « 4 » ) . 4 - عدم ثبوت حقّ الشفعة في الأرحية ؛ لأنّها من الأشياء غير القابلة للقسمة ، والشفعة لا تثبت فيما ينقل ولا فيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة على المشهور ( « 5 » ) . 5 - الأرحية من السلع التي إن قسّمت هلكت ، فليس لأحد الشريكين فيها مقاسمة شريكه ، بل ينبغي أن تباع بما يساوي وتتقاسم بالثمن ، أو تقوّم ويأخذ أحدهما بما قوّمت به ويؤدّي إلى صاحبه ما يصيبه ( « 6 » ) . 6 - أحجار الأرحية من الأمور التي تنحفظ بنفسها ، فلا يجوز التقاطها ؛ لعدم جواز التقاط ما ينحفظ بنفسه ( « 7 » ) . هذا ، ولكنّ النصّ في خصوص الإبل ، وقد وقع الكلام في إلحاق البقرة والحمار فكيف في المال الصامت ( « 8 » ) . 7 - أحجار الرحى من المعادن الظاهرة التي لا يحتاج تحصيلها إلى طلب وإنّما يبدو جوهرها من غير عمل ، فلا تملك بالإحياء ؛ لأنّ إحياء المعدن إظهاره بالعمل كالحفر ونحوه ، وهو غير متصوّر في المعادن الظاهرة ؛ لظهورها بخلاف الباطنة كالذهب والفضة والنحاس ونحوها ، فانّها تملك بالإحياء ، ولا تملك بالتحجير ، ولا يختصّ بها المحجِّر ؛ لأنّ التحجير شروع في الإحياء وهو منتفٍ هنا ، بل الناس فيها شرع الإمام وغيره ( « 9 » ) ، ومن الفقهاء من خصّ المعادن مطلقاً بالإمام عليه السلام . 8 - على القول بعدم إرث الزوجة من
--> ( 1 ) المسالك 1 : 171 . الذخيرة : 238 . الحدائق 7 : 177 . ( 2 ) الفقيه 4 : 3 ، 9 ، ح 4968 . الوسائل 5 : 158 - 159 ، ب 25 من مكان المصلّي ، ح 2 . ( 3 ) الرياض 3 : 271 . مستند الشيعة 4 : 431 . جواهر الكلام 8 : 352 - 353 . جامع المدارك 1 : 295 . ( 4 ) المبسوط 2 : 183 . التحرير 2 : 422 . التذكرة 11 : 310 . ( 5 ) النهاية : 424 . الخلاف 3 : 441 ، م 16 . المبسوط 3 : 119 . المهذّب 1 : 458 . الغنية : 237 . تحرير الوسيلة 1 : 510 ، م 2 . هداية العباد 1 : 400 ، م 1955 . ( 6 ) النهاية : 429 . السرائر 2 : 406 . ( 7 ) التذكرة 2 : 268 ( حجرية ) . الدروس 3 : 85 . ( 8 ) انظر : جواهر الكلام 38 : 226 . ( 9 ) ( ) الروضة 7 : 187 . المسالك 12 : 438 .